السيد محمد تقي المدرسي

142

أحكام الزواج وفقه الأسرة

وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه نهى أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها « 1 » . الأحكام 1 - العزل هو الامتناع عن قذف ماء الرجل في رحم الزوجة أثناء المباشرة الجنسية وذلك بإخراج الذكر عند اقتراب الرعشة الجنسية والإنزال خارج الرحم ، أو بلبس المانع المطاطي ، وذلك بهدف منع انعقاد النطفة . 2 - يجوز للرجل العزل عن الزوجة المؤقتة ( المتعة ) دون الحاجة إلى إذنها أو رضاها . 3 - أما العزل عن الزوجة الدائمة فحكمه كما يأتي : الف : إذا كان في العزل إضرار بالمرأة أو مخالفة للعشرة بالمعروف حيث يمنع عنها الإلتذاذ الجنسي فإن ذلك يحرم ، إلا إذا رضيت الزوجة بذلك . باء : يجوز العزل عنها إذا اشترط ذلك عليها ضمن عقد النكاح ، أو حصل على إذنها ورضاها بعد العقد . جيم : يجوز العزل - دون الحاجة إلى رضا الزوجة - في العجوز ، والعقيمة ، والسليطة ، والبذيئة ، والتي لا ترضع ولدها ، كما جاء في الحديث الشريف . دال : يُكره العزل في موارد الجواز ، إلا إذا كانت هنالك مصلحة دينية أو دنيوية أهم ، مثل : ضعف المرأة عن تحمّل تبعات الحمل ، أو خشية عدم الوفاء بحقها ، أو بحق الطفل في الجوانب المادية والمعنوية ، فتسقط الكراهة . 4 - الظاهر في عزل المرأة - أي منعها الرجل من القذف في رحمها - الحرمة بدون رضى الزوج إذا كان هذا العزل منافيا للتمكين الواجب عليها

--> ( 1 ) - مستدرك الوسائل ، الباب 56 من أبواب مقدمات النكاح ، ح 1 .